الشيخ الكليني

213

الكافي

عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة ، فقال : إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فليأكل . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى ، قال : يأكله إذا أصابه وهو يراه . وعن صيد المعراض فقال : إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا . ( باب ) * ( ما يقتل الحجر والبندق ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما قتل الحجر والبندق أيؤكل ( منه ) ؟ قال : لا . 2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ قال : لا . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ قال : لا . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ قال : لا . 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ فقال : لا . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن